ابن نجيم المصري
155
البحر الرائق
أقله يجوز الوضوء إذا لم يظهر أثر النجاسة ، وأن قولهم إذا أخذت الجيفة الأكثر أو النصف لا يجوز - يعنون وإن لم يظهر أثر النجاسة ، وأما التوضؤ في عين والماء يخرج منها فإن كان في موضع خروجه جاز ، وإن كان في غيره فكذلك إن كان قدره أربعا في أربع فأقل ، وإن كان